الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة
.2- الصلاة في المزبلة والمجزرة: وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق ظهر بيت الله:فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: «في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله». رواه ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي وقال: إسناده ليس بالقوي.وعلة النهي في المجزرة والمزبلة كونهما محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل ومع الحائل تكره عند جمهور العلماء، وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر.وعلة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل كونها خلقت من الجن، وقيل غير ذلك.وحكم الصلاة في مبارك الإبل كالحكم في سابقه، وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق ما يقع فيه عادة من مرور الناس وكثرة اللغط الشاغل للقلب والمؤدي إلى ذهاب الخشوع.وأما في ظهر الكعبة فلان المصلي في هذه الحالة يكون مصليا على البيت لا إليه، وهو خلاف الأمر، ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة، خلافا للحنفية القائلين بالجواز مع الكراهة لما فيه من ترك التعظيم.وأما الكراهة في الحمام فقيل لأنه محل للنجاسة والقول بالكراهة قول الجمهور إذا انتفت النجاسة.وقال أحمد والظاهرية وأبو ثور: لا تصح الصلاة فيه.الصلاة في الكعبة الصلاة في الكعبة صحيحة لا فرق بين الفرض والنفل.فعن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته: هل صلى رسول الله؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين. واه أحمد والشيخان..السترة أمام المصلي: .1- حكمها: يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءها، لديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها» رواه أبو داود وابن ماجه.وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه.وكان يفعل ذلك في السفر ثم اتخذها الأمراء. رواه البخاري ومسلم وأبو داود ويرى الحنفية والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي عند خوف مرور أحد بين يديه فإذا أمن مرور أحد بين يديه فلا يستحب، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بين يديه شيء رواه أحمد وأبو داود ورواه البيهقي وقال: وله شاهد بإسناد أصح من هذا عن الفضل بن عباس..2- بم تتحقق: وهي تتحقق بكل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه ولو كان نهاية فرشه.فعن صبرة بن معبد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم» رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.وعن أبي هريرة قال، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه، كما صححه أحمد وابن المديني، وقال البيهقي لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله، وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى الاسطوانة التي في مسجده وأنه صلى إلى شجرة وأنه صلى إلى السرير وعليه عائشة مضطجعة وأنه صلى إلى راحلته كما صلى إلى آخرة الرحل، وعن طلحة قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح..3- سترة الإمام سترة للمأموم: وتعتبر سترة الإمام سترة لمن خلفه، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه رواه أحمد وأبو داود، وعن ابن عباس قال: «أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فأرسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد» رواه الجماعة.ففي هذه الأحاديث ما يدل على جواز المرور بين يدي المأموم وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للامام والمنفرد..4- استحباب القرب منها: قال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف، وفي الحديث المتقدم: «وليدن منها».وعن بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع رواه أحمد والنسائي.ومعناه للبخاري.وعن سهل بن سعد قال: كان بين مصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ممر الشاة رواه البخاري ومسلم..5- تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته: الأحاديث تدل على حرمة المرور بين يدي المصلي وسترته وأن ذلك يعتبر من الكبائر، فعن بسر بن سعيد قال: إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه» رواه الجماعة.وعن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم أربعين خريفا خير له من أن يمر بين يديه» رواه البزار بسند صحيح.قال ابن القيم: قال ابن حبان وغيره: التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة فأما إذا لم يصل إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه.واحتج أبو حاتم على ذلك بما رواه في صحيحه عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد.قال أبو حاتم: في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة، وفيه دليل واضح على أن التغليظ الذي روي في المار بين يدي المصلي إنما أريد بذلك إذا كان المصلي يصلي إلى سترة دون الذي يصلي إلى غير سترة يستتر بها.قال أبو حاتم: ذكر البيان بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وبين النبي صلى الله عليه وسلم سترة.ثم ساق من حديث المطلب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حذو الركن الاسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة.وفي الروضة لو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها، فالاصح أنه ليس له الدافع لتقصيرة ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه ولكن الأولى تركه..6- مشروعية دفع المار بين يدي المصلي: إذا اتخذ المصلي سترة يشرع له أن يدفع المار بين يديه إنسانا كان أو حيوانا أما إذا كان المرور خارج السترة فلا يشرع الدفع ولا يضره المرور.فعن حميد بن هلال قال: بينا أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان: أنا أحدثك ما سمعت عن أبي سعيد ورأيت منه قال: بينما أنا مع أبي سعيد الخدري نصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ دخل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفعه في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد ليجتاز فدفعه في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما ونال من أبي سعيد ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي، ودخل أبو سعيد ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي، ودخل أبو سعيد على مروان فقال: مالك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال أبو سعيد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» رواه البخاري ومسلم..7- لا يقطع الصلاة شئ: ذهب علي وعثمان وابن المسيب والشعبي ومالك والشافعي وسفيان الثوري والأحناف إلى أن الصلاة لا يقطعها شئ، لحديث أبي داود عن أبي الوداك قال: مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعه، ثلاث مرات.فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شئ، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان»..ما يباح في الصلاة: يباح في الصلاة ما يأتي:.1- البكاء والتأوه والأنين: سواء أكان ذلك من خشية الله أم كان لغير ذلك كالتأوه من المصائب والاوجاع ما دام عن غلبة بحيث لا يمكن دفعه: لقول الله تعالى: «إذا نتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا». والآية تشمل المصلي وغيره.وعن عبد الله بن الشخير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه.وقال علي: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الاسود، ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. رواه ابن حبان.وعن عائشة رضي الله عنها في حديث مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، قالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعه وإنه إذا قرأ القرآن بكى: قالت: وما قلت ذلك إلا كراهية أن يتأثم الناس بأبي بكر أن يكون أول من قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس، إنكن صواحب يوسف» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والترمذي وصححه.وفي تصميم الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاة أبي بكر بالناس مع أنه أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دليل على الجواز.وصلى عمر صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله تعالى {إنما أشكو بثي وحزني إلى الله} فسمع نشيجه رواه البخاري وسعيد بن منصور وابن المنذر.وفي رفع عمر صوته بالبكاء رد على القائلين بأن البكاء في الصلاة مبطل لها إن ظهر منه حرفان سواء أكان من خشية الله أم لا.وقولهم إن البكاء إن ظهر منه حرفان يكون كلاما غير مسلم فالبكاء شيء والكلام شيء آخر..2- الالتفات عند الحاجة: فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. رواه أحمد.وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس.وعن أنس بن سيرين قال: رأيت أنس بن مالك يستشرف لشئ وهو في الصلاة، ينظر إليه. رواه أحمد.فإن كان الالتفات لغير حاجة كره تنزيها، لمنافاته الخشوع والاقبال على الله، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال: «اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود.وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: «يا أيها الناس إياكم والالتفات فإنه لا صلاة للملتفت، فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفرائض» رواه أحمد.وعن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفريضة» رواه الترمذي وصححه.وفي حديث الحارث الاشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فيه: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت» رواه أحمد والنسائي.وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه» رواه أحمد وأبو داود وقال: صحيح الاسناد.هذا كله في الالتفات بالوجه أما الالتفات بجميع البدن والتحول به عن القبلة فهو مبطل للصلاة اتفاقا، للاخلال بواجب الاستقبال..3- قتل الحية والعقرب والزنابير: ونحو ذلك من كل ما يضر وإن أدى قتلها إلى عمل كثير: فعن أبي هريرة أن النبي صلى لاله عليه وسلم قال: «اقتلوا الاسودين في الصلاة: الحية والعقرب» رواه أحمد وأصحاب السنن. الحديث حسن صحيح..4- المشي اليسير لحاجة: فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع الى مصلاه. ووصفت أن الباب في القبلة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.ومعنى أن الباب في القبلة، أي جهتها. فهو لم يتحول عن القبلة حينما تقدم لفتح الباب وحينما رجع إلى مكانه. ويؤيد هذا ما جاء عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا استفتح إنسان الباب فتح الباب ما كان في القبلة أو عن يمينه أو عن يساره ولا يستدبر القبلة رواه الدار قطني.وعن الازرق بن قيس قال: كان أبو برزة الاسلمي بالاهواز على حرف نهر وقد جعل اللجام في يده وجعل يصلي، فجعلت الدابة تنكص وجعل يتأخر معها.فقال رجل من الخوارج: اللهم اخز هذا الشيخ كيف يصلي؟ قال: فلما صلى قال: قد سمعت مقالكم.غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا أو سبعا أو ثمانيا فشهدت أمره وتيسيره فكان رجوعي مع دابتي أهون علي من تركها فتنزع إلى مألفها فيشق علي.وصلى أبو برزة العصر ركعتين. رواه أحمد والبخاري والبيهقي.وأما المشي الكثير فقد قال الحافظ في الفتح: أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، فيحمل حديث أبي برزة على القليل.
|